السيد محمد الصدر
151
حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء
وثانيهما : مجرّد الافتراض والخطاب فيه لا يراد به الخطاب الحقيقي ، بل مجرّد النظر إلى السامع كواحد من المسلمين ، ومن هنا لا يفرق عرفاً بين أن تكون الضمائر فيه للخطاب أو التكلّم أو الغيبة ؛ لأنَّها جميعاً لمجرّد الافتراض وعرض السؤال . وهذا هو الأظهر في السياق . ولا زالت هذه لهجةً أو أُسلوباً موجوداً ومتعارفاً عرفاً . وعلى أيّ حال ، فعلى كلا التقديرين فالحكم واحد ، وهو الحكم بطهارة الجارية بالطهارة الذاتيّة ، وهو المفهوم من قوله : ) تغسل يديها ( ؛ باعتبار تأثير الغسل بالطهارة ، وإلَّا كان لغواً وتبذيراً للماء ، ومعلوم أنَّ عمل الجارية في البيت ملازم مع الرطوبة في الأعمّ الأغلب ، ممّا يلازم شرعاً سراية النجاسة لو كانت ثابتة . إذن يكون البأس ثابتاً ، في حين قد نفاه الإمام عليه السلام بقوله : ) لا بأس ( . النقطة الثالثة : في الآية الكريمة التي ادُّعي دلالتها على نجاسة أهل الكتاب ، وهي قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) « 1 » فقد استعمل مادّة النجاسة ، وهي دالّة على المطلوب . وهنا لا يحتاج إلى ضمِّ فهم المتشرّعة للنجاسة ، كما فعل سيّدنا الأُستاذ « 2 » ، بل يكفي استعمال المعنى اللغوي للمادّة في العرض الأوّل للاستدلال بالآية .
--> ( 1 ) سورة التوبة ، الآية : 28 . ( 2 ) أُنظر : التنقيح في شرح العروة الوثقى 43 : 2 ، كتاب الطهارة ، فصل في النجاسات ، الثامن الكافر .